للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والصحيح قول الجمهور؛ لحديث حكيم بن حزام المتقدم: «وإن كذبا وكتما مُحِقت بركة بيعهما»، ولحديث المصراة الذي تقدم في الباب السابق. (١)

مسألة [٢٠]: ضابط العيب الذي تُرد به السلعة.

هو كل ما يوجد في المبيع مما ينقص العين، أو القيمة نقصًا يفوت به غرضًا صحيحًا، ويقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا. (٢)

مسألة [٢١]: إذا وجد في السلعة عيبًا، فهل له رد السلعة؟

• عامة أهل العلم على أنَّ للمشتري أن يرد السلعة، وله أن يمسكها، وهو بالخيار بين الأمرين، واختلفوا هل له أيضًا أن يرجع على البائع بأرش العيب فقط، أم لا؟

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه ليس له ذلك؛ إلا أن يرضى البائع، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وذلك حذرًا من أن يلزم البائع مالم يرض به؛ فإنه لم يرض بإخراج ملكه إلا بهذا العوض، فإلزامه بالأرش إلزام له بشيء لم يلتزمه.

• وذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ للمشتري أيضًا أن يأخذ أرش العيب، ويمسك السلعة، وإن لم يرض البائع، وهو مذهب الحنابلة، والرواية الأشهر عن أحمد، وقال به الحسن، ومالك، وإسحاق، وذلك لأنه فات على المشتري جزءٌ


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٢٢٥)، «الإنصاف» (٤/ ٣٩٣).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٤/ ٣٩٤)، «الفروع» (٤/ ١٠٠)، «البيان» (٥/ ٢٧٩)، «المغني» (٦/ ٢٣٥ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>