للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: والصواب قول الجمهور.

وقد صح عن عائشة -رضي الله عنها- كما في «الصحيحين». (١)

لكن قال الإمام ابن عثيمين: وظاهر الآية الكريمة {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} أنه يأكل بالمعروف، وأنه إذا كانت الأجرة أقل؛ تكمل له الكفاية، وعلى هذا فنقول: يأكل كفايته، سواء كانت بقدر الأجرة، أو أقل، أو أكثر؛ لأنَّ هذا هو ظاهر القرآن: {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}. (٢)

[مسألة [١٩]: العمل في مال اليتيم بالتجارة، والمضاربة وغيرها؟]

ذكر أهل العلم أنه يُستحب لولي مال اليتيم أن ينميه بالتجارة، أو المضاربة، وما أشبه ذلك، ولا يدخل في شيء من ذلك إلا وهو متيقنٌ للربح؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام:١٥٢]. (٣)


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٥)، ومسلم برقم (٣٠١٩).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٣٤٣) «تفسير القرطبي» (٥/ ٤١) «الشرح الممتع» (٩/ ٣١٢).
(٣) انظر: «المغني» (٦/ ٣٣٨ - ) «تفسير القرطبي».

<<  <  ج: ص:  >  >>