للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١١]: ضمان المبيع في مدة الخيار.]

قال الإمام ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (١٠/ ٢٣٢): اختلف أهل العلم في السلعة تتلف في يد المشتري قبل مضي وقت الخيار. فقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع، أو لهما، فهلكت السلعة عند البائع؛ فإنها تتلف من مال البائع، وينتقض البيع. وإن قبضها المشتري، وتلفت في يده؛ فإنها تتلف من ماله، وعليه الثمن، وإن أعتق المشتري عتق، وإن أعتق البائع لم يعتق. هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: إن تلفت عند البائع انتقض البيع لأيهما كان الخيار، وإن تلفت عند المشتري فعليه القيمة؛ لأيهما كان الخيار. هذا قول الشافعي. وقالت طائفة: إذا كان الخيار للبائع، وتلفت عند المشتري، وهو أمين في ذلك فلا شيء عليه، وإن كان الخيار للمشتري؛ فهلكت عنده؛ فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به. وهذا قول ابن أبي ليلى.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إن تلف المبيع قبل القبض فقد تقدم الخلاف في ذلك تحت حديث رقم (٧٨٣)، ورجحنا أن البائع إذا أمسك السلعة بالثمن، ومنعها من المشتري فهي على البائع، وإن وضعها المشتري عند البائع وديعة، ولم يمنع منها؛ فهي على المشتري.

وأما إن تلف المبيع بعد قبضه؛ فهو من ضمان المشتري بلا إشكال، وهو قول مالك، والثوري، وأحمد، والحنفية. (١)


(١) وانظر: «المغني» (٦/ ٢٣)، «الأوسط» (١٠/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>