للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بجزور فأرجو أن يجزئه، والله أعلم. (١)

[مسألة [٩]: شروط العقيقة.]

• ذهب الجمهور إلى أنَّ العقيقة يُشترط فيها ما يُشترط في الأضاحي في السن، والخلو من العيوب؛ قياسًا على الهدي، والأضاحي.

• وذهب ابن حزم، والشوكاني إلى عدم اشتراط ذلك، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على الاشتراط.

والأفضل بإجماعهم أن يستسمنها، وأن تكون خالية من العيوب.

ويستحب في الشاتين أن تكونا متماثلتين بمعنى: متقاربتين في السن، والحجم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «متكافئتان».

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ العقيقة لا يكسر عظامها، وإنما تفرق تفريقًا، ثبت ذلك عن عائشة -رضي الله عنها-، كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، وبه قال عطاء، وابن جريج، وأحمد، والشافعي.

واستدلوا بأثر عائشة -رضي الله عنها-؛ ولأنَّ في ذلك تفاؤلًا بسلامة المولود.

• وذهب الزهري، ومالك إلى جواز تكسير عظامها كالأضاحي، والهدي، وهو الصحيح، وهو اختيار ابن حزم، والشوكاني. (٢)


(١) انظر: «المجموع» (٨/ ٤٤٨) «التحفة» (ص ٨٢ - ) «الفتح» (٥٤٧٢) «المحلى» (١١١٤) «البداية» (٣/ ١٦).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٩٩، ٤٠١) «المجموع» (٨/ ٤٤٨) «المحلى» (١١٤) «ابن أبي شيبة» (٨/ ٥٥) «النيل» (٢١٤٠) «التمهيد» (١٠/ ٤٠١) «التحفة» (ص ٧٧، ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>