للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نذر مقابلة، ولم ينكر عليها ذلك مع أنه مقام بيان، وتعليم.

قلتُ: والكراهة المذكورة في النذر المقيد بمقابل، أو في نذر أدخل على نفسه صاحبه المشقة، وأما ما لا مشقة فيه، ولا هو نذر مقابلة؛ فلا كراهة فيه، وقد ذهب إلى عدم كراهة النذر المطلق المالكية، والحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: أقسام النذر.]

للنذر أقسام:

الأول: نذر اللُّجَاج والغضب.

وهو الخارج مخرج اليمين؛ للحث والمنع، فحكمه حكم اليمين، وقد تقدم ذكر ذلك في الأيمان.

الثاني: نذر الطاعة والتبرر.

• ويجب الوفاء به عند أهل العلم، سواء كان مقيدًا، أو مطلقًا؛ إلا أنَّ بعض الشافعية لم يوجبوا الوفاء بالنذر المطلق، وأبو حنيفة لم يوجب الوفاء بالنذر الذي ليس في جنسه واجب في الشرع كالاعتكاف.

والصحيح قول الجمهور، وهو وجوب الوفاء مطلقًا؛ لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:٢٩]، وحديث عائشة -رضي الله عنها- الذي في الباب: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه».


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٦٢١) «الموسوعة الكويتية» (٤٠/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>