للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: النذر المبهم.

• كأن يقول: (لله عليَّ نذر)، فهذا فيه كفارة يمين عند جمهور العلماء؛ لحديث عقبة بن عامر، وابن عباس اللذين في الكتاب، وعلى ذلك عامة العلماء إلا الشافعي، فقال: لا ينعقد النذر، ولا كفارة فيه.

والصحيح قول الجمهور، وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ١/٧).

الرابع: نذر المعصية.

ولا يحل الوفاء به بالإجماع؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ»، ولحديث عمران بن حصين، وثابت بن الضحاك اللذين في الكتاب.

وهل فيه كفارة يمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك.

• فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيه كفارة يمين، وهو قول أحمد، وإسحاق، والثوري، والحنفية.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في الكتاب، وهو موقوف كما تقدم، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- عند أحمد (٦/ ٢٤٧)، وغيره: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين»، وظاهره الصحة، ولكن أعله البخاري، والدارقطني وغيرهما، ورجَّحوا أنه سقط من إسناده سليمان بن أرقم، وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>