للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن:١٦]، وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، وَاَلَّذِي لَمْ يُمْكِنْهُ الْمُوَالَاةُ -لِقِلَّةِ الْمَاءِ، أَوْ انْصِبَابِهِ، أَوْ اغْتِصَابِهِ مِنْهُ بَعْدَ تَحْصِيلِهِ، أَوْ لِكَوْنِ الْمَنْبَعِ، أَوْ الْمَكَانِ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ هُوَ وَغَيْرُهُ- كَالْأُنْبُوبِ، أَوْ الْبِئْرِ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْهُ الْمَاءُ إلَّا مُتَفَرِّقًا تَفَرُّقًا كَثِيرًا وَنَحْوَ ذَلِكَ؛ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ إلَّا هَكَذَا بِأَنْ يَغْسِلَ مَا أَمْكَنَهُ بِالْمَاءِ الْحَاضِرِ، وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ غَسَلَ الْبَاقِيَ بِمَاءِ حَصَّلَهُ فَقَدْ اتَّقَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ، وَفَعَلَ مَا اسْتَطَاعَ مِمَّا أُمِرَ بِهِ. اهـ

قلتُ: وما رجحه شيخ الإسلام هو الراجح، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢]: ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة.]

قال النووي -رحمه الله- في «المجموع» (١/ ٤٥٣): وفي ضبط التفريق الكثير والقليل أربعة أوجه، الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه إذا مضى بين العضوين زمن يجف فيه العضو المغسول مع اعتدال الزمان، وحال الشخص؛ فهو تفريق كثير، وإلا فقليل، ولا اعتبار بتأخر الجفاف بسبب شدة البرد، ولا بتسارعه لشدة الحر، ولا بحال المبرود والمحموم، ويعتبر التفريق من آخر الفعل المأتي به من أفعال الوضوء، حتى لو غسل وجهه ويديه ثم اشتغل لحظة، ثم مسح رأسه بعد جفاف الوجه وقبل جفاف اليد، فتفريق قليل، وإذا غسل ثلاثًا ثلاثًا؛


(١) انظر: «المجموع» (١/ ٤٥٤ - ٤٥٥)، «المغني» (١/ ١٩١ - )، «الفتح» (٢٦٥)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>