للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد في رواية، وداود، حتى قال مالك والشافعي: ولو قدم مسافرٌ في هذه الحال، فوجد امرأته قد طهرت في ذلك اليوم؛ جاز له وطؤها. وقال الشافعي: أحب لهما أن يستترا بالأكل، والجماع خوف التهمة.

القول الثاني: أنه يلزمه الإمساك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والحسن بن حي، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد في رواية، وعليها أكثر أصحابه، واحتج لهم الطحاوي بأنْ قال: لم يختلفوا أنَّ من غُمَّ عليه هلال رمضان، فأكل ثم علم، أنه يمسك عما يمسك عنه الصائم. اهـ

والصواب هو القول الأول، وأما ما ذكره الطحاوي؛ فلا يخفى أنَّ بين الصورتين اختلافًا: فالمسافر له الفطر، والحاضر الجاهل بدخول الشهر ليس جهله برافع عنه الواجب عليه إذا علمه؛ لزوال جهله بذلك. (١)

[مسألة [٣]: لو قدم المسافر وهو صائم، فهل له أن يفطر وقد أقام؟]

• فيها قولان:

الأول: نعم، يجوز له ذلك، قاله بعض الشافعية، منهم ابن أبي هريرة.

الثاني: لا يجوز، وعليه جمهور الشافعية، وهو الأصح عند أبي الطيب، وهو قول أبي إسحاق الشيرازي، والقول الثاني هو الراجح، وهو مقتضى قول الجمهور؛ لأنه قد أصبح مقيمًا، وزالت عنه رخص السفر. (٢)


(١) انظر: «التمهيد» (٧/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، «المجموع» (٦/ ٢٦٢)، «زاد المعاد» (٢/ ٥٦)، «الاستذكار» (١٠/ ٩١)، «الإنصاف» (٣/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٢) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>