للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك إلى عدم جواز التضحية ليلًا، وهو رواية عن أحمد، والأصح عنه القول الأول. (١)

[مسألة [٧]: إذا ذهب وقت الأضحية؟]

• أما إن كانت الأُضحية واجبة كالمنذورة، فجمهور العلماء على ذبحها بعد فوات الوقت.

• وقال أبو حنيفة: لا تُقضَى، بل تفوت وتسقط.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٧/ ٥٠٤): والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت؛ فإنْ كان تأخيره عن عمدٍ؛ فإنَّ القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»، وأما إذا كان عن نسيانٍ، أو جهلٍ، أو انفلتت البهيمة، وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى ذهب عليه الوقت، ثم وجد البهيمة؛ ففي هذه الحالة يذبحها؛ لأنه أخَّرها عن الوقت لعذر؛ فيكون ذلك كما في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من نام عن صلاةٍ، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».اهـ

• وأمَّا إن كانت الأُضحية تطوعًا، فمذهب أحمد، والشافعي أنها تسقط، وإن ذبحها؛ جاز له ذلك، وإن فرَّق لحمها؛ أُجِر على الصدقة لا على الأضحية.

• وقال أبو حنيفة: ليس له ذبحها، بل يسلمها للفقراء بدون ذبح؛ فإن ذبحها؛


(١) انظر: «المحلى» (٩٨٢) «المجموع» (٨/ ٣٩١) «المغني» (١٣/ ٣٨٧) «الشرح الممتع» (٧/ ٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>