للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبي ثور، واختاره ابن المنذر؛ للحديث المتقدم «لا تبع ما ليس عندك». (١)

القول الثالث: قال مالك في رواية: يجوز الشراء، ولا يجوز البيع. وكأنه أراد الجمع بين الحديثين.

القول الرابع: أجاز أبو حنيفة البيع، ومنع الشراء.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو القول الأول؛ لحديث عروة -رضي الله عنه-، وبالله التوفيق. (٢)

[مسألة [٢]: لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت؟]

• جمهور العلماء على عدم الجواز، وعدم الصحة، ولا ينسبون إلى سكوته الإقرار؛ لاحتمال أن يسكت بسبب آخر، فإذا أجاز البيع بعد ذلك؛ دخل في المسألة السابقة، وإن عُلِم بالقرائن أن سكوته عن رضى؛ جاز.

• وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقرار، والصواب قول الجمهور. (٣)

[مسألة [٣]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟]

• فيه قولان:

الأول: البيع للأول منهما، وهو قول شريح، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد،


(١) تقدم تخريجه تحت حديث رقم (٧٨٥).
(٢) انظر: «نيل الأوطار» (٢٣٥٠)، «المجموع» (٩/ ٢٦١)، «المغني» (٦/ ٢٩٥)، «الأوسط» (١٠/ ٣٥٤).
(٣) انظر: «المجموع» (٩/ ٢٦٤)، «المغني» (٦/ ٢٩٦)، «الأوسط» (١٠/ ٣٥٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>