للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن المنذر.

الثاني: البيع لمن بدأ بالقبض، وهو قول ربيعة ومالك.

قلتُ: والصحيح هو القول الأول؛ لأنَّ الوكيل الثاني زالت وكالته بانتقال ملك الموكل عن السلعة؛ فصار بائعًا ملك غيره بغير إذنه، فلم يصح. (١)

تنبيه: حديث عروة -رضي الله عنه- يدل على شرط من شروط صحة البيع، وهو: (أن يكون العقد من المالك، أو من يقوم مقامه).


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٩٧)، «الأوسط» (١٠/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>