للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الرضاع ما يحرم من النسب».

• ومال ابن القيم -رحمه الله- إلى عدم التحريم في «زاد المعاد»؛ لأنَّ التحريم بسبب الجمع لا بسبب النسب. وقال شيخ الإسلام: إن كان أحدٌ قد قال بعدم التحريم؛ فهو أقوى.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم، ولا نعلم أحدًا سبق شيخ الإسلام، وابن القيم إلى القول بذلك. (١)

[مسألة [٢٨]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن كذلك.]

• عامة أهل العلم على التحريم؛ للحديث السابق: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولعموم الآية: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء:٢٢]، وقوله {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء:٢٣]، وقوله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء:٢٣].

وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة (٢١/ ١٠٣).

• وذهب شيخ الإسلام، وابن القيم إلى عدم التحريم؛ لأنَّ في الحديث: «ما يحرم من النسب».


(١) «زاد المعاد» (٥/ ٥٥٧ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>