• ومال ابن القيم -رحمه الله- إلى عدم التحريم في «زاد المعاد»؛ لأنَّ التحريم بسبب الجمع لا بسبب النسب. وقال شيخ الإسلام: إن كان أحدٌ قد قال بعدم التحريم؛ فهو أقوى.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم، ولا نعلم أحدًا سبق شيخ الإسلام، وابن القيم إلى القول بذلك. (١)
[مسألة [٢٨]: أم الزوجة من الرضاعة وابنتها كذلك من الرضاعة، وزوجة الأب من الرضاعة، وزوجة الابن كذلك.]
• عامة أهل العلم على التحريم؛ للحديث السابق:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولعموم الآية:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}[النساء:٢٢]، وقوله {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}[النساء:٢٣]، وقوله {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}[النساء:٢٣].
وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والشيخ صالح الفوزان في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة (٢١/ ١٠٣).
• وذهب شيخ الإسلام، وابن القيم إلى عدم التحريم؛ لأنَّ في الحديث:«ما يحرم من النسب».