للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسبحة يبتدئ وقتها من ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالها عند استقلال الظل بالرمح. (١)

مسألة [٢]: إذا علم الناس أنَّ يومهم عيدٌ أثناء ذلك اليوم؟

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله- (٩٦٨): وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهار؛ فإن علم به قبل زوال الشمس؛ خرجوا من وقتهم، وصلوا صلاة العيد، وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار، فقال أكثر العلماء: يخرجون من الغد للصلاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبي حنيفة، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأحمد، وابن المنذر، واستدلوا بما روى أبو عمير بن أنس.

فذكر حديث الباب بلفظ: «فجاء ركبٌ من آخر النهار»، وهذا اللفظ عند أحمد بإسناد صحيح.

ثم قال: وقالت طائفة: تسقط، ولا تُصَلَّى بعد ذلك، كما لا تُقْضَى الجمعة إذا فاتت، وهو قول مالك، وأبي ثور، والشافعي في قول له، والقول المشهور عنه: أنه إن أمكن جمع الناس في بقية يومهم لصغر البلد؛ خرجوا، وصلوا في بقية اليوم، وإلا أخَّرُوه إلى الغد. انتهى المراد.

قال أبو عبد الله: الصواب قول الجمهور؛ لحديث أبي عمير الذي في الباب، والله أعلم. (٢)


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٩٦٨).
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٩٦٨)، «التمهيد» (١٤/ ٣٦٠)، «نيل الأوطار» (٢/ ٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>