فرع: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٤٢٨): فإن زاد دم النفساء على أربعين يومًا، فصادف عادة الحيض؛ فهو حيضٌ، وإن لم يصادف عادة؛ فهو استحاضة. اهـ
ثم نقل عن أحمد مثل ذلك.
فرع: قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(١/ ٤٢٩): وإن ولدت، ولم ترَ دمًا؛ فهي طاهرٌ، لا نفاس لها؛ لأن النفاس هو الدم، ولم يوجد. اهـ
وأما حكم الغسل، فقد تقدم في [باب أحكام الغسل].
[مسألة [٣]: إذا عاود النفساء الدم بعد طهرها في مدة الأربعين؟]
ثم رجَّح ابن قدامة -رحمه الله- أنه دمُ نفاسٍ، وهو الراجح -إن شاء الله- إن كان الدم على صفته المعروفة، وقد جاء عن مالك أنه قال: إن رأتِ الدمَ بعد يومين، أو ثلاثة؛ فهو نفاس، وإن تباعد ما بينهما؛ فهو حيضٌ.