المضرس -رضي الله عنهما-.اهـ، وقد تقدما في المسألة السابقة.
وأما أول وقت الوقوف:
• فذهب جمهور العلماء إلى أنَّ أوله بعد زوال الشمس؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقف بعد الزوال، وكذلك الخلفاء بعده، ولم ينقل أنهم وقفوا قبل الزوال، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام.
• وذهب أحمد وأصحابه إلى أنَّ أول وقته من طلوع الفجر؛ لحديث عروة بن المضرس:«ليلًا أو نهارًا»، والنهار يبدأ من طلوع الفجر.
وأجاب الجمهور عنه: بأنه محمول على ما بعد الزوال؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأجاب الحنابلة بأنَّ ترك الوقوف قبل الزوال لا يمنع كونه وقتًا للوقوف كبعد العشاء، وإنما وقف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه وقت الفضيلة، ولم يستوعبوا جميع وقت الوقوف، وكما أن فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لا يحدد وقت الوقوف من جهة الليل؛ فكذلك لا يحدده من جهة النهار.
وهذا القول أقرب، والله أعلم، وهو اختيار الإمام ابن باز -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه»(١٧/ ٢٦٠)، وصحح القول الأول الشيخ الإمام صالح الفوزان عافاه الله، كما في «الملخص الفقهي»(١/ ٤٣٢). (١)
[مسألة [١٠٥]: الدفع قبل غروب الشمس.]
• جمهور العلماء على أن حجَّه صحيح؛ لحديث عروة بن المضرس الذي تقدم