للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٨ - وَعَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

١٠٥٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إنَّهُ لَيْسَ بِك عَلَى أَهْلِك هَوَانٌ، إنْ شِئْت سَبَّعْت لَكِ وَإِنْ سَبَّعْت لَكِ سَبَّعْت لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: إذا تزوج الرجل امرأة جديدة، فكم يقيم عندها قبل القسم؟]

حديثا الباب نصٌّ في أنَّ البكر يقيم عندها سبعًا، ثم يقسم، والثيب يقيم عندها ثلاثًا، ثم يقسم، وللثيب أن تجعله يقيم عندها سبعًا، ثم يقسم لنسائه سبعًا سبعًا.

• وهذا قول جمهور العلماء، وهو قول أنس بن مالك -رضي الله عنه-، والشعبي، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والظاهرية، وعن جماعة من الشافعية أنه يقضي للباقي ما زاد على الثلاث.

• وذهب بعضهم إلى أنه يقيم عند البكر ثلاثًا، وعند الثيب ليلتين، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وخلاس، ونافع، والثوري، والأوزاعي.


(١) أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١).
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>