للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ووجه القول الأول أنَّ القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها؛ فسقط.

• واختار بعض الحنابلة أنه يسقط القسم فقط، ولا تسقط النفقة، ومال إلى ذلك الإمام ابن عثيمين، وهو أقرب الأقوال. (١)

تنبيه: إن سافرت بغير إذنه؛ سقط حقها من القسم والنفقة عند أهل العلم.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٥١ - ٢٥٢) «الإنصاف» (٨/ ٣٦٩ - ٣٧٠) «البيان» (٩/ ٥١٠ - ) «الشرح الممتع» (٥/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>