للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم استدل على أنَّ القيد غير معتبر بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، فذكر انتفاء قيد الدخول، ولم ينبه على انتفاء قيد الحجر؛ فدلَّ على عدم اعتباره.

ثم ظهر لي أن القيد المعتبر هو الدخول على الأم فقط، وأما كونها في حجره فليس شرطًا في التحريم؛ لأن الله عز وجل قال: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، فدل على أن هذا القيد هو المعتبر، لإعادته، دون إعادة القيد الثاني، ولأنه حتى وإن كانت في حجره؛ فكيف سيراها في أول ليلة يدخل على أمها، وهي في أول الأمر ليست في حجره؛ فيلزم من ذلك أنها تحتجب منه أيامًا حتى تصير في حجره، ولا أعلم قائلا بذلك، والله أعلم.

وقد رجَّح شيخنا مقبل الوادعي، والإمام الألباني رحمهما الله القول الأول، ورجَّح القول الثاني العثيمين، واللجنة الدائمة رحمة الله عليهم. (١)

مسألة [٢]: ضابط الدخول الْمُحَرِّم.

• صَحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنَّ المراد بقوله {دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} الجماع (٢)، وهو قول طاوس، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم الجزري، وبعض الحنابلة، والشافعي في قولٍ، وهو اختيار البخاري، وهذا هو الصواب.

• وقد ذهب الجمهور إلى أنه إن باشرها بشهوةٍ، بتقبيلٍ، أو مسٍّ، أو كشفٍ؛


(١) انظر: «المحلى» (١٨٦٠) «المغني» (٩/ ٥١٦ - ٥١٧) «الفتح» (٥١٠٦) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٠١ - ٢٠٢) «البيان» (٩/ ٢٤١ - ).
(٢) أخرجه عبدالرزاق كما في «تغليق التعليق» (٤/ ٤٠٦) بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>