حرمت عليه ابنتها. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)
١٣) حلائل الأبناء: يعني زوجة ابنه، وابن ابنته، وابن ابنه وإن نزلوا، وتحرم بمجرد العقد عليها؛ لقوله تعالى:{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا. «المغني»(٩/ ٥١٨).
١٤) زوجات الأب: يحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا أو غير وارث، من نسبٍ، أو رضاع؛ للآية المتقدمة {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}[النساء:٢٢]، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، أو جده لأمه، قَرُبَ أو بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف يُعلم، قال ذلك ابن قدامة.