للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حرمت عليه ابنتها. والقول الأول أقرب، والله أعلم. (١)

١٣) حلائل الأبناء: يعني زوجة ابنه، وابن ابنته، وابن ابنه وإن نزلوا، وتحرم بمجرد العقد عليها؛ لقوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ}، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافًا. «المغني» (٩/ ٥١٨).

١٤) زوجات الأب: يحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا أو غير وارث، من نسبٍ، أو رضاع؛ للآية المتقدمة {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء:٢٢]، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، أو جده لأمه، قَرُبَ أو بَعُدَ، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف يُعلم، قال ذلك ابن قدامة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٥١٨): وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ، أَوْ ابْنُهُ، بِمِلْكِ يَمِينٍ أَوْ شُبْهَةٍ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا فِي عَقْدِ نِكَاحٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: الْمِلْكُ فِي هَذَا وَالرَّضَاعُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَمَكْحُولٌ، وَقَتَادَةُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَلَا نَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ خِلَافَهُمْ. اهـ

ومنهنّ من حرمت بسبب الجمع:

١٥) وهي أخت الزوجة، فتحرم على زوج أختها ما دامت أختها زوجة له،


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥١٧، ٥٣١) «تفسير القرطبي» [آية: ٢٤ من النساء] «الفتح» (٥١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>