للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُوضِحَةٍ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ صَارَ الْجَمِيعُ بِفِعْلِهِ مُوضِحَةً) فيه نظر؛ فإنه جنى موضحتين؛ فلا تصير بعد ذلك واحدة، وإن أزال الحاجز، والله أعلم. (١)

[مسألة [٦١]: دية الهاشمة.]

الهاشمة: هي التي تتجاوز الموضحة فتهشم العظم، وليس فيها تقدير عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

• وصحَّ عن زيد بن ثابت أنه قدرها بعشرٍ من الإبل، وأخذ بذلك الجمهور، وقال به الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، والثوري وغيرهم.

• وقال الحسن: ليس فيها توقيت. ونحوه قول مالك، قال في الموضحة: خمس، وما زاد حكومة.

ورجَّح ابن المنذر القول بالحكومة، وقول مالك هو الصواب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٦٢]: دية المنقلة.]

المنقلة زائدة على الهاشمة، وهي التي تكسر العظام وتزيلها عن مواضعها، فيحتاج إلى نقل العظم ليلتئم.

وفيها خمس عشرة من الإبل، نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك؛ لحديث عمرو ابن حزم. (٣)


(١) وانظر: «البيان» (١١/ ٥٠٦ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٦٢ - ١٦٣) «البيان» (١١/ ٥٠٩).
(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>