للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك إلى أنه لا يجوز له الفطر، وإذا أفطر؛ فعليه القضاء والكفارة؛ لأنه كان مخيرًا بين الصوم والفطر، فلما اختار الصوم صار من أهله، وعنه رواية: أنَّ عليه القضاء فقط، واختارها أكثر أصحابه.

والراجح القول الأول، وهو ترجيح النووي، وابن قدامة. (١)

[مسألة [٦]: إذا سافر المقيم، فهل له الفطر في ذلك اليوم؟]

هذه المسألة لها أربع حالات:

الحالة الأولى: أن يبدأ السفر في الليل، ويفارق عمران البلد قبل الفجر.

• قال النووي: له الفطر بلا خلاف. وقال ابن قدامة: له الفطر في قول عامة أهل العلم. وقال عبيدة السلماني، وأبو مجلز، وسويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة:١٨٥].

الحالة الثانية: أن يسافر بعد طلوع الفجر.

• فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة: أنه ليس له الفطر في ذلك اليوم، وهو رواية عن أحمد؛ وذلك لأن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. قالوا: وإذا أفطر فليس عليه إلا القضاء، وخالف بعض أصحاب مالك، فأوجبوا الكفارة، وردَّ عليهم ابن عبد البر.

• وذهب أحمد في رواية، وهو قول إسحاق، وداود، وابن المنذر، والشعبي إلى


(١) انظر: «المجموع» (٦/ ٢٦١)، «المغني» (٤/ ٣٤٨)، «الإنصاف» (٣/ ٢٦٠)، «التمهيد» (٧/ ٢٢٢، ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>