• ذهب أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالهدي، ولم يأمر بغيره.
• وذهب مالك، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى وجوب ذلك، ورجَّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه:«قوموا فانحروا، ثم احلقوا» أخرجه البخاري عن المسور -رضي الله عنه-. (١)
[مسألة [١٤]: هل تشترط النية للتحلل؟]
قال النووي -رحمه الله- كما في «المجموع»(٨/ ٣٠٤): قال المصنف والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدًا لهديٍ؛ ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه، وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب، ثم يحلق، وهو شرطٌ للتحلل إن قلنا: إنه نسك، وإلا فلا حاجة إليه. اهـ
وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني»(٥/ ٢٠١) ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».