للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣]: هل يلزمه الحلق، أو التقصير؟]

• ذهب أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه ذلك؛ لأنَّ الله تعالى أمر بالهدي، ولم يأمر بغيره.

• وذهب مالك، والشافعي في قول، وأحمد في رواية إلى وجوب ذلك، ورجَّح هذا القول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لأصحابه: «قوموا فانحروا، ثم احلقوا» أخرجه البخاري عن المسور -رضي الله عنه-. (١)

[مسألة [١٤]: هل تشترط النية للتحلل؟]

قال النووي -رحمه الله- كما في «المجموع» (٨/ ٣٠٤): قال المصنف والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجدًا لهديٍ؛ ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه، وهذه النية شرط باتفاق الأصحاب، ثم يحلق، وهو شرطٌ للتحلل إن قلنا: إنه نسك، وإلا فلا حاجة إليه. اهـ

وهذا مذهب الحنابلة كما في «المغني» (٥/ ٢٠١) ويدل عليه قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٢٠١)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٨٠ - ٣٨١)، «الشرح الممتع» (٧/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>