للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وردَّ هذا القول طائفة من الحنابلة، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال كما في «الاختيارات» (ص ٤٤): وذكر طائفة من أصحابنا أن وجود القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدًا، وليس في كلام أحمد، وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم، وتعليلهم، واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب، والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر. اهـ

[مسألة [٣]: صلاة الجنازة في المقبرة.]

• ذهب إلى مشروعية الصلاة في المقبرة على الجنازة جمهور العلماء، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (١)، وجاء عن غيره، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى على قبرٍ بعدما دُفِنَ.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنها لا تصح؛ لأنها صلاة، فيشملها النهي المتقدم، وهو قول الشافعي، وإسحاق.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧): وما دام أنه قد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى على القبر؛ فلا فرق بين أن يُصلَّى على جنازة مدفونة، أو على جنازة غير مدفونة؛ لأن العِلَّة واحدة، وهي أن هذا الميِّت الذي يُصلَّى عليه كان في المقبرة، وعَمَلُ الناس على هذا، أنه يُصلَّى على الميت، ولو قبل الدَّفن في المقبرة. انتهى. (٢)


(١) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (٥٤٠).
(٢) وانظر: «غاية المرام» (٣/ ٥٢٤ - ٥٢٥)، و «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ٤٠٠، ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>