للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نِحْلَةً} [النساء:٤]، فلولا أنهن ملكنه؛ لما أمر بتسليمه إليهن، ولأنه عقد تملك به العوض بالعقد، فملك فيه العوض كاملًا كالبيع، وسقوط نصفه بالطلاق لا يمنع وجوب جميعه بالعقد، ألا ترى أنها لو ارتدت سقط جميعه، وإن كانت قد ملكت نصفه. (١)

مسألة [٢]: إن كان الصداق معينًا، فلِمَن غُنْمه وعلى من غَرمُه؟

على القول بأنها تملك الصداق بالعقد؛ فللمرأة نماؤه وزيادته، سواء قبضته أو لم تقبضه، متصلًا كان أو منفصلًا، وإن كان مالًا زكويًّا فحال عليه الحول؛ فزكاته عليها.

وإن نقص بعد قبضها له، أو تلف؛ فهو من ضمانها، وإن كان ذلك قبل القبض؛ فإنْ كان قد منعها من قبضه، ولم يمكنها من قبضه؛ فهو من ضمانه؛ لأنه بمنزلة الغاصب، وإن لم يحل بينه وبينها ففيه خلاف، والراجح أنه من ضمانها، وقد تقدم بيان ذلك في البيوع. (٢)

[مسألة [٣]: إن طلق الزوج قبل الدخول، فكم للمرأة من المهر؟]

قال الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: ٢٣٧]، وهذا مجمع عليه، ليس في ذلك اختلاف. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٢١) «البيان» (٩/ ٣٩٢).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ١٢١ - ١٢٢).
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ١٢٢) «تفسير ابن كثير» و «تفسير القرطبي».

<<  <  ج: ص:  >  >>