للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القذف، سقط مطلقا.

وإن وصى لغريم وارثه، صحت الوصية. وكذلك إن وهب له. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة. وقال أبو يوسف: هو وصية للوارث؛ لأن الوارث ينتفع بهذه الوصية وتستوفى ديونه منها.

ولنا: أنه وصى لأجنبي، فصح، كما لو وصى لمن عادته الإحسان إلى وارثه. وإن وصى لولد وارثه، صح، فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث، لم يجز فيما بينه وبين الله تعالى. قال طاوس، في قوله عز وجل: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا} [البقرة: ١٨٢]، قال: أن يوصي لولد ابنته، وهو يريد ابنته. رواه سعيد. قال ابن عباس: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر (١). انتهى المراد.

مسألة [١١]: إذا وصَّى لوارثه وأجنبي بثلث ماله؟

• مقتضى مذهب الجمهور أنَّ الورثة إذا أجازوا الوصية للوارث أنَّ الثلث بينهما سدسان، كل له سدس، وإن لم يجيزوا الوصية للوارث؛ فللأجنبي السدس، وتبطل الوصية للوارث.

• ومقتضى مذهب من أبطلوا الوصية للوارث أنَّ الوصية ههنا لا تصح إلا للأجنبي، فيُعطى السدس نصف الثلث وأما الوارث فالوصية له باطلة، وإن أحب الورثة أن يعطوه عطية مبتدأة منهم فلهم ذلك، وهذا أقرب، والله أعلم. (٢)


(١) أخرجه ابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم في تفسير سورة النساء (آية:١٢) بأسانيد صحيحة.
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>