للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة؟]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوزون الكلام مع نزوله، وبين الصلاة والخطبة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي هريرة السابق، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام.]

• منع من ذلك الأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة، وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس.

• وذهب طائفة من الحنابلة، والشافعية، إلى جواز الكلام في ذلك الوقت، وهذا القول أصحُّ؛ لحديث أبي هريرة السابق: «والإمام يخطب»، وفي حديثه الآخر في «صحيح مسلم»: «ثم أنصت إذا تكلم الإمام ... »، ومع ذلك فالأولى أن يسكت إذا لم يحتج إلى الكلام، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: الإشارة في الخطبة.]

من احتاج إلى الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم، وله أن يُشير، قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٤٩٦): ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؛ إلا ما حُكِي عن


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٥/ ٥٠٢).
(٢) وانظر: «الفتح» (٥/ ٥٠٤)، «المغني» (٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>