للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأمَّا إن كانت غير حامل، فجمهور العلماء على أنها تستبرأ بحيضة، سواء كانت بكرًا، أم ثيبا، وسواء كانت ممن يحمل، أم لم تكن كذلك؛ لعموم حديث الباب.

• وقال داود الظاهري: إن كانت بكرًا؛ فلا يجب استبراؤها. واختاره شيخ الإسلام، وصوَّبه ابن عثيمين.

• وقال الليث: إن كانت ممن لا يحمل؛ لم يجب استبراؤها.

• وقال البتي: يجب الاستبراء على البائع دون المشتري.

والصحيح أنه يجب على المشتري، وهو قول الجمهور، ولا يجب على البائع، وهو ظاهر من حديث الباب. (١)

[مسألة [٢]: إن كانت الأمة من غير ذوات الأقراء، فكيف تستبرأ؟]

• من أهل العلم من يقول: تستبرأ بثلاثة أشهر. وهو قول الحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأبي قلابة، وأحمد، والشافعي في قول؛ وذلك لأنها إن كانت حاملًا تبين في تلك المدة، وقد اعتبر الله ذلك في عدة الآيسة، فيعتبر ههنا.

• ومن أهل العلم من قال: تستبرأ بشهر. وهو قولٌ للشافعي، وأحمد في رواية.

• وذكر القاضي عن أحمد رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة،


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٢٦٧، ٢٧٤) «الشرح الممتع» (٥/ ٧١٨) «البيان» (١١/ ١٢٣) (١١/ ١١٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>