ولفظ ابن خزيمة من قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا من فعله. وفي إسناد الحديث مصعب بن شيبة، وهو ضعيف. وضعف أبو داود حديثه هذا، وعدّه الذهبي في «الميزان» (٤/ ١٢٠) من مناكيره، وقال أبو زرعة: لا يصح هذا. انظر: «النكت الظراف على تحفة الأشراف» (١١/ ٤٣٩). (٢) صحيح. أخرجه عبدالرزاق في «مصنفه» (٦/ ٩ - ١٠) وإسناده صحيح، وفيه «فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين». (٣) أصله في «البخاري» (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤).
وفيه: فانطَلَقَ إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. ففيه أن الشهادتين بعد الغسل. فائدة: قال البيهقي في «سننه» (١/ ١٧١): يحتمل أن يكون أسلم عند النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثم اغتسل ودخل المسجد فأظهر الشهادتين جمعًا بين الروايتين.