للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نومة يحتمل أنه منها.

ثم قال: فأما إن وجد الرجل منيًّا في ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم؛ فلا غسل على واحد منهما؛ لأنَّ كل واحد منهما بالنظر إليه مفردًا يحتمل أن لا يكون منه، فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه، وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه؛ لأنَّ أحدهما جنبٌ يقينًا، فلا تصح صلاتهما. انتهى بتصرف. (١)

فائدة: المذي، والودي لا يوجبان الغسل بالإجماع. (٢)


(١) وانظر: «المجموع» (٢/ ١٤٢).
(٢) «المجموع» (٢/ ١٤٢،١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>