للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، وَهُوَ مَعْلُولٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: حكم الوضوء للجنب إذا أراد النوم.]

جاء في «الصحيحين» (٢) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: «نعم، إذا توضأ».

وفي رواية لهما: «ليتوضأ، ثم لينم».

وفي رواية: «توضأ، واغسل ذكرك، ثم نم».

وجاء في «الصحيحين» (٣) عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أراد أن ينام، وهو جنبٌ، توضأ وضوءه للصلاة.

• فذهب الظاهرية إلى وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد أن ينام، واستدلوا


(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (٢٢٨)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٥٢)، والترمذي (١١٨)، وابن ماجه (٥٨١) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود، عن عائشة، به.

وقد أنكر الحفاظ هذا الحديث على أبي إسحاق ووهموه فيه، منهم: شعبة، وأحمد، والترمذي، وأبوداود، ويزيد بن هارون، ومسلم بن الحجاج، والأثرم، وأبو بكر بن أبي شيبة، والجوزجاني، والدارقطني، وأحمد بن صالح المصري.
قال ابن رجب -رحمه الله-: اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق.
انظر «التلخيص» (١/ ٢٤٥)، «الفتح» لابن رجب (٢٩٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٨٩) (٢٩٠)، ومسلم برقم (٣٠٦).
(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٨٨)، ومسلم برقم (٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>