والذي رجَّحه ابن قدامة رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع»(٢/ ٢٢٢).
مسألة [٦]: إذا وُضِعَ على الأرض النجسة بساط؟
قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط»(٢/ ١٩٢): وإذا كانت الأرض نجسة، فَبُسِط عليها بساط صلَّى عليه، وهذا قول طاوس، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وقال أحمد: إذا بسط عليه، وكان لا يعلق بالثوب، ولا يرى بولًا، ولا عذرة بعينه؛ فجائز.
وقد رجَّح الجواز ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٢/ ٤٧٨)، وقد أفتى بعض أهل العلم مع الصحة، والجواز بالكراهة، لكن قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: ولكن الصحيح أنها لا تكره؛ لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة. اهـ «الشرح الممتع»(٢/ ٢٢٥).