للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بظهار. وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأحمد في رواية.

• وعن أحمد رواية ثالثة: عليها كفارة يمين، وهو قول عطاء، قال ابن قدامة: وهذا أقيس على مذهب أحمد، وأشبه بأصوله. وصوَّبه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. وهذا القول أقرب إن قصدت المرأة اليمين؛ وإلا فالراجح هو القول الثاني، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٠]: إذا كرر الظهار من زوجة له واحدة؟]

• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه كفارة واحدة، فإذا كفَّر، ثم ظاهر بعد التكفير؛ فعليه كفارة ثانية، وسواء نوى بذلك التوكيد، أو الاستئناف، أو أطلق، وهو قول عطاء، وجابر ابن زيد، وطاوس، والشعبي، والزهري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، والشافعي في القديم؛ لأنه قول لم يؤثر تحريمًا؛ فإنها قد حرمت بالقول الأول، ولم يزد تحريمها؛ ولأنه لفظ يتعلق به كفارة، فإذا كرره؛ كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى.

• وقال بعضهم: إن أراد التأكيد؛ فواحدة، وإن أراد الاستئناف؛ فكفارات. وهو قول الثوري، والشافعي في الجديد، وخُرِّج رواية عن أحمد.

• وقال أصحاب الرأي: إن كرر في مجلس واحد؛ فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس شتى؛ فكفارات. وهو قول قتادة، وعمرو بن دينار، ورُوي عن علي (من طريق: خِلاس بن عمرو عنه، وقد قيل: إنه لم يسمع منه إنما هي كتب.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١١٢ - ١١٣) «المحلى» (١٨٩٨) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>