للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ المُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ، احْتَجَبَ اللهُ عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

١١٠٠ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه- قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

[مسألة [١]: متى يلحق الولد بالأب، وليس له أن ينتفي منه؟]

ذكر أهل العلم على أنَّ من ولدت زوجته التي أصبحت فراشًا له بولد في وقت يمكن أن يكون منه؛ فلا يجوز له الانتفاء منه، ويلحقه الولد؛ مالم يرها تزني، أو يخبره من يثق به بذلك؛ لأنه بذلك يعتبر قذفًا لامرأته وهي محصنة، فتشمله الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ} [النور: ٢٣] الآية.

واستدلوا بحديث أبي هريرة (الذي في الباب.


(١) ضعيف. أخرجه أبوداود (٢٢٦٣)، والنسائي (٦/ ١٧٩)، وابن ماجه (٢٧٤٣)، وابن حبان (٤١٠٨)، وفي إسناد ابن ماجه موسى بن عبيدة الربذي وهو شديد الضعف، وشيخه يحيى بن حرب وهو مجهول، وفي إسناد الباقين عبدالله بن يونس وهو مجهول. وضعفه الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (١٤٢٧).
(٢) ضعيف. أخرجه البيهقي (٧/ ٤١١ - ٤١٢)، وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>