للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصواب أنَّ الذي في الإناء لا ينجس؛ إلا إذا تغير ولكنه صار مظنة للنجاسة؛ فوجب اجتنابه. (١)

[مسألة [١٢]: هل يغسل الإناء بالماء الذي فيه.]

• في المسألة قولان: فمن ذهب إلى أنَّ العلة تعبدية محضة، أجاز غسل الإناء بالماء الذي فيه، ومن ذهب إلى التعليل بالنجاسة لم ير غسل الإناء بالماء الذي فيه.

والقول الثاني هو الراجح؛ لأن الماء مظنة للتنجس؛ لقلته، ولأنَّ الإناء لا يغسل إلا بإراقة ما فيه، ولو جاز الغسل بالماء الذي فيه؛ لأمر بذلك النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولأنَّ أبا هريرة -رضي الله عنه- وهو راوي الحديث ثبت عنه بإسناد صحيح الأمر بإراقته. أخرجه الدارقطني في «سننه» (١/ ٦٤)، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٣]: بقية أجزاء الكلب.]

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٢٧٩): واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب، وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله، أو روثه، أو دمه، أوعرقه، أو شعره، أو لعابه، أو عضوٌ من أعضائه شيئًا طاهرًا في حال رطوبة أحدهما؛ وجب غسله سبع مرات، إحداهن بالتراب. اهـ

وعند الشافعية وجه: أنه يغسل مرة. ذكره في «شرح المهذب» (٢/ ٥٨٦)،


(١) انظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٤)، «التوضيح» لابن الملقن (باب ٣٣ من كتاب الوضوء)، «الطهور» لأبي عبيد (ص ٢٦٩)، «مختصر اختلاف العلماء» (١/ ١١٧).
(٢) وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>