قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى»(٢٩/ ٢١٥): وأما الماء الذي يكون في الأرض المباحة، والكلأ الذي يكون بها، فهذا لايجوز بيعه باتفاق العلماء. اهـ
[مسألة [٢]: الماء الذي بئره مملوكة، أو عينه مملوكة، هل يلزم صاحبها بذل الماء الفاضل عن حاجته وحاجة ماشيته لسقي غيره، ولسقي ماشية غيره؟]
• قال ابن رجب -رحمه الله- في «جامع العلوم والحكم»(٢/ ٢٢٢): وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري، والنابع مطلقًا، سواء قيل: إنَّ الماء ملك لمالك أرضه، أم لا. وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد وغيرهم. والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانًا بغير عوض للشرب، وسقي البهائم، وسقي الزروع، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي أنه لا يجب بذله للزروع. واختلفوا هل يجب بذله مطلقًا، أو إذا كان بقرب الكلأ وكان منعه مُفضيًا إلى منع الكلأ؟ على قولين لأصحابنا، وأصحاب الشافعي، وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ.
قال أبو عبد الله غفر الله له: واستدلوا بحديث: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به الكلأ»(١)، والأمر كذلك، ولكن قد جاءت أحاديث بالنهي عن منع فضل الماء عمومًا، ويشمل الصورة المذكورة، كحديث الباب، وحديث جابر بن عبد الله في «مسلم»(١٥٦٥)، وإياس بن عبد في «سنن أبي داود»(٣٤٧٨): نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -