للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢]: الحمد والثناء على الله في الخطبة.]

نقل ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٥/ ٤٨٥)، عدم الخلاف في أنَّ خطبة الجمعة تُستفتح بالحمد. ثم ذكر حديث جابر الذي في الباب.

• وقد اختلف أهل العلم في وجوب الحمد في الخطبة: فذهب الشافعية، والحنابلة إلى أنَّ الحمد ركنٌ من أركان الخطبة، واستدلوا بمداومة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلك مع حديثٍ ضعيفٍ وهو: «كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله؛ فهو أجذم». (١)

• وذهب المالكية، والحنفية إلى أنَّ الحمد سنَّةٌ، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام، وابن حزم، والسعدي؛ فإنهم قالوا: يكفي في الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة عُرفًا، ومال إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-، وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ لأنَّ فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يدل إلا على الاستحباب، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٣]: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الخطبة.]

• ذهب الشافعية، والحنابلة إلى اشتراط ذلك، وجعلوا ذلك ركنًا من أركان الخطبة، واستدلوا بقوله تعالى: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} [الشرح:٤]، وقالوا: معناه: لا أُذْكَرُ؛


(١) أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، من طريق قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به، مرفوعًا، وقرة بن عبدالرحمن ضعيف، وقد خالفه الثقات، فرووه عن الزهري مرسلًا، منهم: يونس، وعقيل، وشعيب، وقد رجح أبو داود الإرسال، وكذلك الدارقطني كما في «سننه» (١/ ٢٢٩).
(٢) وانظر: «المحلَّى» (٥٢٧)، «الاختيارات» (ص ٧٩)، «المجموع» (٤/ ٥١٩،٥٢٢)، «بدائع الصنائع» (١/ ٥٩٠)، «الإنصاف» (٢/ ٣٦٦)، «مدونة الفقه المالكي» (١/ ٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>