للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِلْخَبَرِ، وَيَحْتَمِلُ الْإِبَاحَةَ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الثَّلَاثَةِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهَا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ قِيَاسَ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ عَلَيْهَا يُبِيحُ مَا يَتَنَاوَلُ الْخَبَرُ تَحْرِيمَهُ. اهـ

قلتُ: وما صححه ابن قدامة هو الأقرب، والله أعلم.

[مسألة [٨]: بيع الحيوانات المفترسة.]

• مذهب الشافعية، والحنابلة جواز بيع ما ينتفع به منها، ويمكن تعليمه والاصطياد به، كالصقر، والفهد.

• وقال بعض الحنابلة، وهما أبو بكر بن عبد العزيز، وابن أبي موسى: لا يجوز بيع الفهد، والصقر؛ لأنها نجسة، فلم يَجُزْ بيعها.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن كان الفهد، والصقر ونحوهما مما ليس بمُعَلَّم، ولا يقبل التعليم؛ لم يجز بيعه؛ لعدم النفع به. اهـ

قلتُ: ويلتحق بالمنع الحيوانات التي لا تقبل التعليم كالأسد، والذئب، والنمر، والدب، وما أشبهها؛ لأنه لا ينتفع بها، وفي شرائها إسراف، وإضاعة للمال، والجمهور على عدم جواز بيعها؛ لأنه لا منفعة فيها، وشراؤها إضاعة للمال، وللشافعية وجهٌ مضعف بجواز بيعها؛ لإمكان الانتفاع بجلودها بالدباغ، وبذلك أفتى الإمام ابن باز -رحمه الله-، والإمام الفوزان كما في «فتاوى اللجنة»

<<  <  ج: ص:  >  >>