للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وكرهه الشافعي، وعمر بن عبد العزيز، وأبو حنيفة في رواية.

والراجح القول الأول؛ لعدم وجود دليل على الكراهة، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: دخول المسجد باليمنى، والخروج باليسرى.]

استحب أهل العلم أن يدخل الرجل المسجد مُقدِّمًا رجله اليمنى، وأن يخرج مُقدِّمًا رجله اليسرى، والدليل على ذلك ما أخرجه البيهقي (٢/ ٤٤٢)، والحاكم (١/ ٢١٨)، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى».

قلتُ: ورجاله ثقات؛ إلا أنَّ فيه أبا طلحة الراسبي، قال البيهقي -رحمه الله-: ليس بالقوي. وقال الدارقطني: يُعتبر به. ولكن قد وثَّقه غيرهما، فقد قال أحمد: شيخٌ ثقةٌ. وقال ابن معين: ثقةٌ. وقال أبو خيثمة: ثقةٌ. وقال النسائي: ثقةٌ. وقال ابن عدي: لم أرَ له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به. وقال البزار: ثقةٌ. وقال البخاري: ضعَّفَهُ عبد الصمد بن عبد الوارث.

فمثلُ هذا الرجل لا ينزل حديثه عن الحسن، وقد بوب الإمام البخاري في «صحيحه»، فقال: [باب التيمن في دخول المسجد وغيره]، وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، ثم استدل بحديث عائشة مرفوعًا: «كان يعجبه التيمن .. ». (٢)


(١) وانظر: «الفتح» لابن رجب (٤٢٣).
(٢) «الفتح» (٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>