للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٤]: هل للحاكم الفسخ بالإعسار من غير إنظار؟]

• مذهب أحمد، والشافعي في قولٍ أنَّ لها المطالبة بالفسخ من غير إنظار، واستدلوا بأثر عمر -رضي الله عنه- الذي في الكتاب، فليس فيه الإمهال؛ ولأنه معنى يثبت الفسخ، ولم يرد الشرع بالإنظار فيه؛ فوجب أن يثبت الفسخ في الحال كالعيب؛ ولأنَّ سبب الفسخ الإعسار، وقد وُجِد؛ فلا يلزم التأخير.

• وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنة؛ قياسًا على العنين.

• وقال عمر بن عبدالعزيز: اضربوا له شهرًا، أو شهرين.

• وقال مالك: الشهر ونحوه.

• وقال الشافعي في القول الآخر: يؤجل ثلاثًا؛ لأنه قريب. (١)

تنبيه: إذا أعسر بما زاد على ما يقوم به البدن؛ فلا فسخ، ولا فسخ إلا فيما إذا أعسر فيما يقوم به البدن. (٢)

[مسألة [١٥]: إن أعسر بالكسوة، فهل لها الفسخ؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٣٦٣): وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْكِسْوَةِ؛ فَلَهَا الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ الْكِسْوَةَ لَا بُدَّ مِنْهَا، وَلَا يُمْكِنُ الصَّبْرُ عَنْهَا، وَلَا يَقُومُ الْبَدَنُ بِدُونِهَا. اهـ (٣)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٦٢).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٣٦٢ - ).
(٣) وانظر: «البيان» (١١/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>