للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للمرأة الفسخ بالعنة، والجب، وهما أقل ضررًا عليها من عدم الإنفاق.

• وقال بعضهم: لا تملك فراقه، ولكن يرفع الرجل يده عنها لتكتسب. وهو قول عطاء، والزهري، وابن شبرمة، وأبي حنيفة.

• وقال الثوري: بلاء بُليت به، فلتصبر.

وقال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: إن مكنها من الاكتساب؛ فلا تملك الفسخ؛ لأنَّ تمكينه لها من ذلك في حكم الإنفاق، وإن لم تمكن من الاكتساب أو لا تستطيع؛ فتملك الفسخ. انتهى بالمعنى.

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- في «السيل» (ص ٤٦٢ - ٤٦٣): وأما استدلال المانعين من الفسخ بقوله سبحانه {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق:٧].

فيُجاب عنه بأنَّا لا نكلفه بأن ينفق زيادة على ما آتاه الله، بل دفعنا الضرار عن المرأة، وخلصناها من حباله لتذهب تطلب لنفسها رزق الله عزوجل بالتكسب، أو بزوجٍ آخر يقوم بمطعمها ومشربها. اهـ

قال أبو عبدالله غفر الله له: الصحيح قول الجمهور، وأما تمكينها من الاكتساب؛ فإنْ كان ذلك العمل مشروعًا سهلًا ليس فيه مشقة عليها؛ فالظاهر أنها لا تملك الفسخ، وإن كان غير ذلك؛ فلها الفسخ، وبالله التوفيق. (١)


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٣٦١) «عبدالرزاق» (٧/ ٩٥ - ٩٦) «ابن أبي شيبة» (٥/ ٢١٣ - ) «السيل» (ص ٤٦٢ - ) «البيان» (١١/ ٢٢٠ - ) «الأوسط» (٩/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>