للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب مالك إلى أنه لا يشترك بالدم أكثر من واحد في جميع الأضاحي، وهو قول محمد بن سيرين، وحماد، والحكم، وصحَّ عن ابن عمر، وقيل: رجع عنه.

• وذهب ابن حزم إلى جواز الاشتراك حتى بالشاة، ويشترك بها الجماعة؛ لأنه فعل خير، ولا دليل عنده على التحديد. (١)

تنبيه: يجوز عند الجمهور أن يشرك الرجل أهل بيته في أضحيته؛ لحديث أبي أيوب، وأبي سريحة المتقدمين، وكره ذلك أبو حنيفة، والثوري؛ لأنَّ الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد.

والصحيح قول الجمهور، والاشتراك في الملك ليس كالاشتراك في الثواب، فالاشتراك في الثواب جائز عند الجمهور؛ لحديث عائشة المتقدم في أول الباب، ورجَّح ذلك الإمام ابن عثيمين، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم، فهل تجزئ عن الباقين؟]

• مذهب أحمد، والشافعي صحة أضحية الباقين، ولكل إنسان ما نوى.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الاشتراك إلا للمتقربين فقط.

• وذهب مالك كما تقدم إلى عدم جواز التشريك.

• وذهب ابن حزم إلى جوازه مطلقًا كما تقدم.


(١) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٦٣) «المجموع» (٨/ ٣٩٨) «المحلى» (٩٨٤).
(٢) انظر: «المغني» (١٣/ ٣٦٥) «المجموع» (٨/ ٣٩٧) «الشرح الممتع» (٧/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>