للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في القديم؛ لقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} وبانتهاء الحيض تنتهي الثلاثة القروء؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط الغسل، وهذا القول أظهر، والله أعلم. (١)

[مسألة [٣]: إذا طلقت أثناء الحيض فهل تعتد بتلك الحيضة؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- (١١/ ٢٠٣): الحيضة التي تطلق فيها لا تحتسب من عدتها بغير خلاف بين أهل العلم؛ لأنَّ الله تعالى أمر بثلاثة قروء فتناول ثلاثة كاملة، والتي طلق فيها لم يبق منها ما تتم به مع اثنتين ثلاثًا كاملة؛ فلا يعتد بها ... اهـ


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٦٠٢) «المحلى» (١٩٩٣) «المغني» (١١/ ٢٠٤ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>