للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: والقول الثاني في المسألة أنه لابد من حكم الحاكم؛ لئلا يقع الناس في الفوضى؛ لأننا إذا قلنا بهذا القول فربما تدعي الزوجة أنَّ زوجها مفقود، فتعمل هذا العمل؛ ولهذا فإنَّ القول الثاني في المذهب، وهو قول الأئمة الثلاثة أنه لابد لها من مراجعة القاضي، وهذا متعين لاسيما على القول الراجح الذي رجحناه، وهو أن يرجع فيه إلى الحكم بالموت إلى اجتهاد القاضي. انتهى.

قلتُ: وما رجحه الإمام العثيمين -رحمه الله- هو الصحيح، والله أعلم. (١)

مسألة [٨]: إذا قضى الحاكم بالفرقة، فهل ينفسخ النكاح ظاهرًا وباطنًا، أم في الظاهر فقط؟

• مذهب مالك، وبعض الحنابلة، والشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا وباطنًا؛ فتكون زوجة شرعية للثاني في الظاهر والباطن، وهذا ظاهر قضاء الصحابة، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام.

• والأشهر في مذهب الحنابلة، وبعض الشافعية أنَّ الفسخ يكون ظاهرًا لا باطنًا؛ بدليل أنَّ زوجها إذا جاء فهو أحق بامرأته في قضاء الصحابة.

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: الصواب أنها زوجته، أي الثاني، ظاهرًا وباطنًا؛ لأنَّ الأحكام الشرعية إذا ثبتت؛ ثبتت ظاهرًا وباطنًا، فعلى هذا فلها أن تتزوج


(١) انظر: «الإنصاف» (٩/ ٢٩٩ - ٣٠٠) «البيان» (١١/ ٤٦ - ٤٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>