للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثه: أن جلوسه بين السجدتين كان نحوًا من سجوده.

ورُوي عن أكثر العلماء استحباب ما في حديث ابن عباس، منهم: مكحول، والثوري، وأصحاب الشافعي. وقال إسحاق: كله جائز، وعنده: إن قال ما في حديث ابن عباس لم يكرره، وإن قال: «رب اغفر لي» كرره ثلاثًا. انتهى كلام ابن رجب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب ما ذهب إليه أحمد، أنه يقول: «ربِّ اغفر لي»، ويكررها ما شاء، ويجعل الجلوس بين السجدتين نحوًا من سجوده، كما في حديث حذيفة، وكما في حديث البراء -رضي الله عنه- في «الصحيحين» (١)، قال: رمَقتُ صلاة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجدت قيامه، فركوعه، واعتداله بعد ركوعه، وسجوده، وجلوسه بين السجدتين قريبًا من السواء.

وهذا ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (١٤/ ٤٠٧ - ٤٠٨). (٢)

[مسألة [٢]: حكم الأذكار بين السجدتين.]

قال ابن رجب -رحمه الله- (٥/ ١٣٣ - ١٣٤): وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدًا، ويسجد لسهوه، وَرُوي عن أحمد أنه ليس بواجب. قال حرب:


(١) أخرجه البخاري برقم (٨٠١)، ومسلم برقم (٤٧١)، واللفظ لمسلم.
(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب -رحمه الله- رقم (٨١٨ - ٨٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>