للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول الوكيل؛ لأنها إذ فاتت لزم الوكيل الضمان، والأصل عدمه.

قلتُ: الظاهر أنَّ القول قول الوكيل؛ لأنه مؤتمن، وعلى الموكل البينة بخلاف ذلك.

وأما قولهم: (إنه ينفي ما ادعاه الوكيل)؛ فيمكن عكسه، ويقال: إن الوكيل ينفي ما ادعاه الموكل، وأما استدلالهم الآخر؛ فهو استدلال بمحل النزاع.

وقول مالك جيد لا بأس به، ثم ظهر لي أن قول مالك هو الصواب، والله أعلم. (١)

[مسألة [٢٥]: إذا اختلف الموكل والوكيل في الرد؟]

مثاله: أن يقول الوكيل: قد رددت عليك سلعتك، أو مالك. وينكر الموكل ذلك.

• ففيه قولان للحنابلة، والشافعية إذا كانت الوكالة بِجُعل:

أحدهما: أن القول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه مؤتمن.

الثاني: أنَّ القول قول الموكل؛ لأنه منكر، والوكيل مدعي.

وأما إن كانت الوكالة بغير جعل فالحكم عندهم: أنَّ القول قول الوكيل؛ لأنه أخذ العمل لمنفعة غيره، والصحيح أنَّ القول قوله مطلقًا؛ لأنه مؤتمن في الحالتين، والله أعلم. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٢١٩).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢١٥) «بداية المجتهد» (٤/ ١٠٧) «البيان» (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>