للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١٩]: إذا قتل المسلمُ رجلًا مسلمًا، وأهله كافرون.

الذي عليه أهل العلم: أنه لا دية لأهله، وعلى القاتل الكفارة لقول الله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة)، وقد نص على ذلك عطاء، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، وقتادة، والشافعي، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو حنيفة، وابن المنذر. (١)

[مسألة [٢٠]: إذا أراد أولياء الدم القصاص، فأعطاهم الجاني أكثر من الدية، فهل لهم قبول ذلك؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٥٩٥): إنَّ مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ، لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الدِّيَةِ، وَبِقَدْرِهَا وَأَقَلِّ مِنْهَا، لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. اهـ

مسألة [٢١]: إذا قتل رجلٌ اثنين، وأولياء الأول غير أولياء الثاني؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

• فمذهب الحنابلة أنَّ أولياء القتيلين إن اتفقا على القتل؛ قُتل بهما، وإن اختاروا جميعًا الدية، أو بعض أولياء كل واحد منهما؛ فليس لهم إلا الدية، وإن اختار أولياءُ قتيلٍ القصاصَ، واختار أولياءُ الآخر أو بعضهم الديةَ؛ قُتل لمن اختار القود، وأُعطي أولياء الثاني الدية، سواء كان المختار للقود الثاني، أو الأول، وسواء قتلهما دفعة واحدة، أو دفعتين؛ فإن بادر أحدهما بقتله؛ وجب للآخر الدية في ماله أيهما كان.


(١) انظر: «الأوسط» (١٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>