[مسألة [٩]: إن أرسل كلبه على صيد في الحل، فدخل الصيد الحرم، فدخل الكلب بعده وأصابه في الحرم؟]
• فيه ثلاثة أقوال:
الأول: أنه لا يضمن؛ لأنه أرسل كلبه على صيد حلال، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.
الثاني: يضمن؛ لأنه صاده في الحرم، وهو قول عطاء، وأبي حنيفة وصاحبيه.
الثالث: إن كان الصيد قريبًا من الحرم؛ يضمن؛ لتفريطه، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس عليه ضمانٌ مطلقًا، وأما الإثم؛ فإن كان قريبًا من الحرم، وعلم أنه سيفر إلى الحرم؛ فيأثم، وأما إن شك في هروبه إلى الحرم؛ فلا