للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٨]: إن أرسل كلبه لصيد في الحل، فدخل الحرم فصاد؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٥/ ١٨٣): فَأَمَّا إنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَدَخَلَ الْكَلْبُ الْحَرَمَ، فَقَتَلَ صَيْدًا آخَرَ؛ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْ الْكَلْبَ عَلَى ذَلِكَ الصَّيْدِ، وَإِنَّمَا دَخَلَ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ؛ فَهُوَ كَمَا لَوْ اسْتَرْسَلَ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إرْسَالٍ. اهـ

[مسألة [٩]: إن أرسل كلبه على صيد في الحل، فدخل الصيد الحرم، فدخل الكلب بعده وأصابه في الحرم؟]

• فيه ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يضمن؛ لأنه أرسل كلبه على صيد حلال، وهو قول أحمد، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

الثاني: يضمن؛ لأنه صاده في الحرم، وهو قول عطاء، وأبي حنيفة وصاحبيه.

الثالث: إن كان الصيد قريبًا من الحرم؛ يضمن؛ لتفريطه، وهو قول مالك، ورواية عن أحمد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس عليه ضمانٌ مطلقًا، وأما الإثم؛ فإن كان قريبًا من الحرم، وعلم أنه سيفر إلى الحرم؛ فيأثم، وأما إن شك في هروبه إلى الحرم؛ فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>