للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣) قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران:١٣٣]، وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨ /المائدة:٤٨].

٤) أنه أسرع في إبراء الذمة، وصومه مع الناس أسهل على المكلف.

وأجاب الجمهور على أدلة المتقدمين: بأنها محمولة على من يشتد عليه الصوم، ويتضرر به، وكذلك من ظُنَّ به الإعراض عن قبول الرخصة، وكذلك من خاف على نفسه العُجب، أو الرياء إذا صام في السفر.

وقول عمر بن عبد العزيز المتقدم راجع إلى قول الجمهور.

• وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ المسافر يستوي في حقه الصيام والفطر.

والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور، وقد رجَّحه النووي، والحافظ ابن حجر رحمة الله عليهما. (١)

مسألة [٥]: لو أصبح في أثناء سفره صائمًا، ثم أراد أن يُفطر في نهاره من غير عذر، فهل له ذلك؟

• الذي نصَّ عليه الشافعية، والحنابلة، وغيرهم: أنَّ له أن يفطر، واستدلوا بحديث ابن عباس في «الصحيحين» (٢) أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس. وبحديث جابر الذي في الباب.


(١) انظر: «الفتح» (١٩٤٦)، «السبل» (٤/ ١٤٢ - ١٤٣)، «الإنصاف» (٣/ ٢٥٩)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦)، «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢١٣ - )، «المجموع» (٦/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، «المغني» (٤/ ٤٠٦ - ).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٩٤٤)، ومسلم برقم (١١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>