[مسألة [٦]: حكم العمرة المفردة التي تؤدى بعد الحج؟]
في «الصحيحين» عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك، فقيل لها: انتظري فإذا طهرت، فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك.
وأسند ابن أبي شيبة (١٣١٧٩) بإسنادٍ صحيحٍ عن عائشة -رضي الله عنها-، أنها كانت تعتمر في آخر ذي الحجة.
وأخرج بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن جبير، أنه سئل عن العمرة بعد الحج بستة أيام؟ فقال: اعتمر إن شئت.
وأخرج أيضًا عن عمر -رضي الله عنه-، أنه سئل عن العمرة بعد الحج؛ فقال: هي خير من لا شيء. وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط، وهو من طريق مجاهد عن عمر، ولم يدركه.
وأخرج أيضًا عن علي -رضي الله عنه-، أنه قال: هي خير من مثقال ذرة. وفي إسناده ليث ابن أبي سليم، وهو ضعيف مختلط.
(١) انظر: «المغني» (٥/ ١٥ - ١٦)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٠٦).