النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ».اهـ
ومعنى هذه الجملة:«لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ»، رُوي بتنوين (عرق)؛ فيكون (ظالمٍ) نعتًا لـ (عرق)، وأسند إليه الظلم؛ لأنَّ الظلم حصل به، ويروى بالإضافة بغير تنوين فيكون بتقدير مضاف محذوف، أي: ليس لذي عرق ظالمٍ حقٌّ.
مسألة [٣]: إذا غصب غاصب أرضًا ثم أدركها ربها والزرع قائم لم يُحصد؟
• قال جماعة من أهل العلم: يُخَيَّرُ المالك بين أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد، وله أجرة المثل وأرش النقص، وبين أن يدفع إلى صاحب الزرع نفقته ويأخذ الزرع، وهذا مذهب أحمد، وأبي عبيد وغيرهما، واستدلوا على ذلك بحديث رافع ابن خديج الذي في الباب، وبحديث رافع بن خديج في «سنن أبي داود»(٣٣٩٩) بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى زرعًا في أرض ظهير، فقال:«ما أحسن زرع ظهير!» فقالوا: إنه ليس لظهير، ولكنه لفلان. قال:«فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته».
• ومذهب الجمهور، وأكثر الفقهاء على أن المالك يملك إجبار الغاصب على قلع زرعه كالغرس، والبناء، واستدلوا بعموم حديث:«ليس لعرق ظالم حق»، ولأنه زرع في أرض غيره ظلمًا؛ فليس له الحق في إبقائه في أرضه بغير إذنه ورضاه، وهذا القول اختاره الشوكاني وهو الصواب، وأما حديثهم الأول فهو ضعيف كما تقدم بيانه في الباب، وحديثهم الثاني ليس فيه أنه زرع بغير إذن